إغفال الحكم بحث أسبقيات المتهم وأثرها في تشديد العقوبة للتكرار يُعد قصوراً في التعليل يعرّض الحكم للنقض متى كانت هذه الأسبقيات من العناصر المؤثرة في تقدير العقوبة.
إذا لم يناقش الحكم موضوع أسبقيات المتهم عند إصدار الحكم عليه ولم يشدد العقوبة للتكرار فإنه يكون عرضة للنقض