• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المنحة لكي تكون حقاً مكتسب للعامل لها صفة الإلزام يشترط أن تكون عامة ودائمة وثابتة القرار

الحق المالي الذي يكتسبه العامل ويصبح ملزماً لصاحب العمل لا ينشأ إلا إذا كان من عناصر الأجر أو كان منحة عامة دائمة ثابتة الطابع؛ أما المبالغ الاستثنائية أو الخاصة بفئة محددة فلا تُعد التزاماً قانونياً قابلاً للإلزام القضائي.

نص الاجتهاد

إن المنحة لكي تكون حقاً مكتسب للعامل لها صفة الإلزام يشترط أن تكون عامة ودائمة وثابتة القرار، فإذا كانت المنحة أو الزيادة الاستثنائية في الأجور عبارة عن زيادة خاصة بالعمال لعاملين فقط واستثنائية غير عادية فلا مجال معه لوصفها بالزيادة أو (العلاوة الدورية السنوية) لاختلافهما في الحكم والأثر القانوني. وعليه فإذا كانت الزيادة في الأجور استثنائية وغير عادية فهي من صميم اختصاص صاحب العمل لا يجوز للقضاء التدخل في إرادته لإلزامه بمنحها لفئة غير الفئة التي خصصها لها إذ أنها لا تعتبر في هذه الحالة إلزاماً قانونياً المناقشة: إن المنحة لكي تكون حقاً مكتسباً للعامل لها صفة الالزام يشترط أن تكون عادية ودائمة وثابتة القرار. فإذا كانت المنحة أو الزيادة الاستثنائية في الأجور عبارة عن زيادة خاصة بالعمال العاملين فقط واستثنائية غير عادية فلا مجال لوصفها بالزيادة أو العلاوة الدورية السنوية لاختلافهما في الحكم والأثر القانوني.وعليه فإذا كانت الزيادة في الأجور استثنائية وغير عادية فهي من صميم اختصاص صاحب العمل لا يجوز للقضاء التدخل في ارادته لالزامه بمنحها لفئة غير الفئة التي خصصها لها إذ أنها في هذه الحالة لا تعتبر الزاماً قانونياً.مبالغ تدفع للعامل ولكنها لا تدخل في مفهوم الأجر1) – تعويض الانتقال لايعتبر من قبيل الأجرة ولا يدخل في حساب تعويضات التسريح وعدم الانذار والاجازات (قرار نقض 1569 أساس 2625 تاريخ 17 / 6 / 1957).2) – تعويض العمل الاضافي لا يدخل في مفهوم الأجر عند حساب التعويضات والعلاوات الدورية لأنه يدور وجوداً وعدماً مع العمل الاضافي (قرار نقض 1189 أساس 1022 تاريخ 30 / 7 / 1972).3) – تعويضات تمثيل وضيافة ونفقات سفر لا تدخل في الأجور عند حساب تعويض نهاية الخدمة (قرار نقض 1180 أساس 1016 تاريخ 27 / 7 / 1972).هذا ولابد من الاشارة إلى أن أي مبلغ يدفع للعامل ويكون مما يدخل في مفهوم الأجر يصبح حقاً مكتسباً للعامل لايجوز لصاحب العمل الرجوع عنه. أو الغائه حتى ولو بتشريع لاحق حتى إذا ألغيت لأي سبب كان كان من حق القضاء العادي التدخل واعادة الأمور إلى نصابها باعادة المبلغ إلى العامل وتثبيته في الأجر طالما استمر العامل في الخدمة.