• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إدخال خصم جديد في المرحلة الاستئنافية إلا إذا كان موقفه معادلاً للتدخل الاختياري

الأصل في الاستئناف عدم جواز إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، ولا يُستثنى من ذلك إلا الحالات التي يكشف فيها السلوك الإجرائي عن موقفٍ يرقى إلى التدخل الاختياري أو ما يعادله.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على عدم جواز إدخال خصم جديد في المرحلة الاستئنافية وذلك ما لم يستشف موقف يعادل التدخل الاختياري والعدول عن كل اجتهاد مخالف . المناقشة: النظر في الطلب : إن الهيئة العامة لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى القرار المطعون فيه وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة 21/12/1990) رقم ( 1039) . وعلى كافة أوراق الدعوى . وبعد المداولة اتخذت الحكم الآتي :النظر في الطلب :حيث أن عدداً من الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة ذهبت إلى جواز تصحيح الخصومة أمام محكمة الاستئناف فالقرار رقم /23/ أساس (363) تاريخ 19/1/1976 قضى بصحة اختصام الورثة في دعوى العين من التركة أمام محكمة الاستئناف لأول مرة إذا لم يسبق اختصامهم أمام محكمة الدرجة الأولى والقرار (1013) أساس /1140/ تاريخ 11/11/1975 قضى بعدم جواز الحكم بالتسجيل في البيوع العقارية دون اختصام صاحب القيد الذي يمكن إدخاله في الدعوى أمام محكمة الدرجة الثانية والقرار (711) أساس 319 تاريخ 5/11/1970 قضى بان تصحيح التمثيل أمام محكمة الاستئناف يجعل سير الدعوى بمواجهة الممثل الحقيقي قد تم وفق الأصول وذلك في دعوى تم فيها التصحيح بمبادرة من الجهة المختصة بشكل خاطئ وكذا القرار (140) لعام/1976/ سار على نفس القاعدة . وحيث أن المادة (239) أصول نصت على أنه لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحم المستأنف وهذا مأخذ به الاجتهاد والفقه في مصر التي ينص قانون أصول المحاكمات فيها على نص يماثل نص المادة/2/السالفة الذكر .وحيث أن الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث الذي في حيازته هذه العين ويعتبر الورثة أو أصحاب الانتقال هم أصحاب الحيازة القانونية بالنسبة لهذه العين ولا يمثل أحدهم الآخر والحكم الذي يصدر على أحدهم لا يسرى على الآخر في الحالة المعروضة لذا فإن اختصامه وإدخاله لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ينطوي على إدخاله في الدعوى في المرحلة الاستئنافية . وحيث أن نفس الوضع ينطبق صاحب القيد العقاري الذي يختصم ويدخل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف . مما يتعين معه عدم الأخذ بالاجتهاد الوارد في القرارين/23/لعام 1976 و/1013/العام 1975 . وحيث أنه فيما يتعلق بالقرار ( 711) لعام 1970 فإنه يبدو من وقائع الدعوى أن إدارة الجمارك التي هي صاحبة الحق بالخصومة في الدعوى دخلت في الدعوى بموافقتها بهذه الصفة عندما استأنفت الحكم وقد قبلت المحكمة خصومتها ويحمل هذا ضع على أنه يعادل وضع التدخل الاختياري .وكذا الأمر فيما يتعلق بالقرار (140) لعام 1976 باعتبار أن باقي الورثة غير المثلين تمثيلاً صحيحاً في المرحلة البدائية قد مثلوا بموافقتهم في المرحلة الاستئنافية عندما استأنفوا الحكم مع الوارث الذي كان ممثلاً تمثيلاً صحيحاً عند رفع الدعوى وهذا يعادل أيضاً حالة التدخل الاختياري مما لا داعي معه على هذا الأساس الرجوع عن الاجتهاد الوارد في هذين القرارين لذلك تقرر بالاتفاق الحكم بما يلي ب:1 – عدم جواز إدخال خصم جديد في المرحلة الاستئنافية وذلك ما لم يستشف موقف يعادل التدخل الاختياري . 2 – العدول عن الاجتهاد الوارد في القرارين (23) لعام 1976) و (1013) لعام 1975 وكل اجتهاد مخالف3 – رفض طلب العدول فيما يتعلق بالاجتهاد الوارد في القرارين / 711 / لعام 1970 و / 140 / لعام 1976.4 – تعميم هذا القرار على كافة المحاكم والدوائر القضائية.