لا يملك رئيس التنفيذ تعديل أو تجاهل مضمون قرار محكمة الاستئناف الواجب الاتباع، إلا إذا استجدت أدلة أو مستندات جديدة غير مقدمة في الخصومة السابقة.
يتوجب على رئيس التنفيذ اتباع قرار محكمة الاستئناف إلا في حال ظهور ادلة جديدة أو وثائق لم تكن مرفقة بدليل المناقشة: اسباب الاستئناف: الاخطار الحسابية الجارية تحديدا لمطلوب الجهة المستأنفة قد نشأت عن الايضاح المخالف للقانون الذي اصدرته محكمة الاستئناف المدنية الاولى بدمشق التناقض يجعل الحكم الاستئنافي الاصلي رقم 328/59 تاريخ 24/2/1983 هو الواجب الإجراء. قرار نقض التزيد مخالف للقانون. النظر في الاستئناف: ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الاستئناف والقرار المستأنف وبعد المداولة اتخذت القرار التالي: بما أنه من الثابت على ان قرار محكمة الاستئناف 939/774 تاريخ 3/12/1990 قد حددتها هو السعر في المعادل وهو السعر الرسمي. وبما أن دائرة التنفيذ لم تفعل إلا بتنفيذ القرار الاستئنافي الواجب الاتباع ولا يجوز لدائرة التنفيذ الخروج من هذا القرار الا في حال ظهور الادلة الجديدة والوثائق التي لم تكن مرفقة بدليل. وبما أن القرار الصادر في محله القانوني. لذلك تقرر بالاتفاق الحكم برفض الاستئناف موضوعاً.