• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المعترض على الحكم الجمركي القاضي بمصادرة السيارة والذي لم يكن ممثلاً في الدعوى الجمركية ولا متدخلاً فيه يقبل اعتراضه مادام أنه لم يكن

حق الاعتراض على الحكم الجمركي بالمصادرة يثبت لمالك السيارة الذي لم يكن خصماً ولا ممثلاً ولا متدخلاً في الدعوى، متى اشترى السيارة دون علم بالحجز أو المصادرة ولم تكن صحيفة السيارة تحمل إشارة بذلك، لأن الحكم لا يسري في حق من لم تتوافر له مواجهة صحيحة في الخصومة.

نص الاجتهاد

إن المعترض على الحكم الجمركي القاضي بمصادرة السيارة والذي لم يكن ممثلاً في الدعوى الجمركية ولا متدخلاً فيه يقبل اعتراضه مادام أنه لم يكن عالماً بموضوع الحجز والمصادرة قبل شرائه للسيارة ولم تكن هناك إشارة على صحيفة السيارة بذلك المناقشة: أسباب الطعن: 1 – لا عبرة للجهل وعدم علم المعترض أو حسن نيته. 2 – تم مصادرة السيارة موضوع الدعوى استناداً لقرار اللجنة الجمركية المكتسب الدرجة القطعية. 3 – عدم وجود أية إشارة على قيد السيارة المشار إليها بتاريخ شرائها لا يؤثر على حقوق ادارة الجمارك بملاحقتها ومصادرتها. 4 – على فرض تأخر وضع إشارة الحجز على صحيفة السيارة فإنه لا يلغي المصادرة المتعلقة بين السيارة. 5 – لا مصلحة للجهة طالبة التدخل في الدعوى. 6 – رد طلب اعتراض الغير شكلاً يستتبع رد طلب التوسل. في مناقشة اسباب الطعن: إن اعتراض المعترض اعتراض الغير توفيق على الجمارك طالباً منع معارضته بملكية السيارة ورفع إشارة الحجز عن صحيفتها بحجة أنه اشترى السيارة موضوع الدعوى بتاريخ 14/11/1985 وصحيفتها نظيفة لدى مديرية النقل من أية إشارة وان الجمارك وضعت إشارة الحجز المصادرة في أول آب 1988 وإنه اشترى السيارة بحسن نية ولا علم له بما عليها من أحكام ومسؤوليات وان المسؤولية تقع على الجمارك لعدم وضعها أية إشارة على القضية موضوع الاعتراض فرد اعتراضه شكلاً من قبل المحكمة الجمركية لعدم اختصام جميع أطراف الدعوى ولأن صحة الخصومة من النظام العام فاستأنفت الجهة المدعية القرار أمام محكمة الاستئناف. وحيث أن الراكب الذي وجدت معه المهربات عمر طلب التدخل بالدعوى أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 19/8/1989. وحيث أن محكمة الاستئناف قررت قبول الاعتراض بحجة اكتمال الخصومة بعد تدخل المدعى عليه عمر ولأن طرفي الدعوى الجمارك وعمر أصبحا أطراف بالدعوى. وحيث أنه يحق لكل شخص لم يكن خصماً في الدعوى ولا ممثلاً ولا متدخلاً فيها أن يعترض على حكم يمس حقوقه. وحيث أن الراكب المخالف عمر تدخل بالدعوى أمام محكمة الاستئناف. وحيث أن جميع اطراف الدعوى أصبحت ممثلة فيها. وحيث أن المدعي توفيق اشترى السيارة وصحيفتها خالية من أية إشارة لمصلحة الجمارك ومجال خلوا صحيفة السيارة من أية إشارة عند قيام المشتري بشراء السيارة فلا يكون مسؤولاً عما قامت به السيارة من تهريب أو غيره قبل الشراء مادام لم يمثل بالدعوى ولم يكن عالماً بموضوع وقوع الحجز والمصادرة. وحيث أن الجمارك لم تقم دليل على علاقة أو علم المدعي توفيق بموضوع الحجز عند الشراء. وحيث أن الشخص الذي ضبطت معه المهربات البالغة قيمتها/190/ل.س والمحكوم بمبلغ/604/ل.س وبمصادرة السيارة واسطة النقل لم يكن هو بالأصل مالك السيارة وإنما كان أحد ركابها تدخل بالدعوى أمام محكمة الاستئناف. وحيث أن الحكم الذي صدر بمواجهته يمس بحقوق مالك السيارة الاساسي الذي لم يكن ممثلاً بالدعوى. وحيث أن محكمة الاستئناف ناقشت وقائع الدعوى وادلتها وطبقت حكم القانون فأسباب الطعن لا تنال من سلامة القرار. لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعاً.