• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عدم اشتمال ضبط المحاكمة على ذكر رقم وتاريخ قرار ندب القاضي الذي تم ندبه لا كمال النصاب وكذلك المرجع الذي أصدره يشكل مخالفة للقانون ويعرض

يجب أن يتضمن ضبط المحاكمة بيانات قرار ندب القاضي الذي يكمّل النصاب، ولاسيما رقم القرار وتاريخه والجهة التي أصدرته؛ فإذا خلا الضبط من ذلك كان تشكيل المحكمة مشوباً بمخالفة قانونية توجب نقض الحكم.

نص الاجتهاد

إن عدم اشتمال ضبط المحاكمة على ذكر رقم وتاريخ قرار ندب القاضي الذي تم ندبه لا كمال النصاب وكذلك المرجع الذي أصدره يشكل مخالفة للقانون ويعرض الحكم الصادر كذلك للنقض لتعلقة بقانونية تشكيل المحاكم الذي هو من النظام العام