يجب أن يتضمن ضبط المحاكمة بيانات قرار ندب القاضي الذي يكمّل النصاب، ولاسيما رقم القرار وتاريخه والجهة التي أصدرته؛ فإذا خلا الضبط من ذلك كان تشكيل المحكمة مشوباً بمخالفة قانونية توجب نقض الحكم.
إن عدم اشتمال ضبط المحاكمة على ذكر رقم وتاريخ قرار ندب القاضي الذي تم ندبه لا كمال النصاب وكذلك المرجع الذي أصدره يشكل مخالفة للقانون ويعرض الحكم الصادر كذلك للنقض لتعلقة بقانونية تشكيل المحاكم الذي هو من النظام العام