ردّ الاعتراض شكلاً لغياب الطاعن عن جلسات المحاكمة الاعتراضية قبل قبول الاعتراض شكلاً يمنع نظر أسباب الطعن، ويحول دون مساس القرار الأصلي الذي يغدو قطعيّاً.
اذا قضي برد الاعتراض شكلا لتغيب الطاعن عن حضور جلسات المحاكمة الاعتراضية قبل أن يتقرر قبول اعتراضه شكلا فأن رد الاعتراض لهذا السبب يحول دون وصول أسباب الطعن الى القرار الاول الذي أصبح مكتسبا الدرجة القطعية