• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المأجور يعد مكاناً صالحاً للتبليغ في منازعات الإيجار

المأجور يُعدّ مكاناً صالحاً لتبليغ الخصوم في المنازعات المتعلقة بدعاوى الإيجار، فيصحّ إجراء التبليغ فيه متى كانت الخصومة ناشئة عن العلاقة الإيجارية.

نص الاجتهاد

يعتبر المأجور مكانا صالحا للتبليغ في المنازعات المتعلقون بدعاوى الإيجار