المأجور يُعدّ مكاناً صالحاً لتبليغ الخصوم في المنازعات المتعلقة بدعاوى الإيجار، فيصحّ إجراء التبليغ فيه متى كانت الخصومة ناشئة عن العلاقة الإيجارية.
يعتبر المأجور مكانا صالحا للتبليغ في المنازعات المتعلقون بدعاوى الإيجار