إذا تخلف المدعى عليه عن الحضور، جاز للمدعي إثبات العلاقة الإيجارية بالبينة الشخصية، ويكون ذلك موافقاً للأصول.
أن الإجازة بإثبات العلاقة الايجارية بالبينة الشخصية بعد تخلف المدعى عليه عن الحضور يتفق مع الأصول