الإنذار في جريمة أساس الائتمان عنصرٌ من عناصر التجريم الواجب توافره، وليس قرينةً أو وسيلة إثبات بديلة عنه.
يعتبر الانذار ركنا من أركان جريمة أساس الائتمان وليس وسيلة من وسائل الاثبات