• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعتبر الانذار ركنا من أركان جريمة أساس الائتمان وليس وسيلة من وسائل الاثبات

الإنذار في جريمة أساس الائتمان عنصرٌ من عناصر التجريم الواجب توافره، وليس قرينةً أو وسيلة إثبات بديلة عنه.

نص الاجتهاد

يعتبر الانذار ركنا من أركان جريمة أساس الائتمان وليس وسيلة من وسائل الاثبات