• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أنه لا تجوز ملاحقة فعل التزاني قبل اقترانه بادعاء شخصي وبالتالي لا يجوز القاء القبض على الفاعلين أو على أحدهما قبل هذا الادعاء

إذا كان تحريك الدعوى في فعل التزاني معلقاً على شكوى من صاحب الصفة مع الادعاء الشخصي، فلا يجوز اتخاذ أي إجراء ملاحقة أو توقيف قبل تحقق هذا الشرط.

نص الاجتهاد

أنه لا تجوز ملاحقة فعل التزاني قبل اقترانه بادعاء شخصي وبالتالي لا يجوز القاء القبض على الفاعلين أو على أحدهما قبل هذا الادعاء المناقشة: تساءل بعض النواب العامين عن كيفية التحقيق في جرائم الزنا من قبل موظفي الضابطة العدلية. لهذا رأينا اذاعة البلاغ التالي:نصت المادة 46 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن موظفي الضابطة العدلية ملزمون في حالة وقوع جرم مشهود أو حالما يطلبهم صاحب البيت أن ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا لافادات الشهود وأن يجروا سائر المعاملات التي هي في مثل هذه الحال من وظائف النائب والمقصود بالجرم المشهود في هذه المادة هو الجناية المشهودة.كما نصت المادة 50 من ذات القانون على أنه إذا أخبر موظفو الضابطة العدلية بجناية أو جنحة لا يكل اليهم القانون أمر تحقيقها مباشرة فعليهم أن يرسلوا في الحال ذلك الاخبار إلى النائب العام. ولما كانت المادة 475 المعدلة من قانون العقوبات نصت على أنه لا تجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى الزوج واتخاذه صفة المدعي الشخصي وعند عدم قيام الزوجية تتوقف الملاحقة على شكوى الولي على عمود النسب واتخاذه صفة المدعي الشخصي. فنرى أنه لا تجوز ملاحقة فعل التزاني قبل اقترانه بادعاء شخصي وبالتالي لا يجوز القاء القبض على الفاعلين أو على أحدهما قبل هذا الادعاء.