وجوب دفع الرسم المتوجب على الادعاء المتقابل لقبول سماعه، وإلا امتنع نظره شكلاً، ويجوز للمحكمة إثارة هذا الدفع تلقائياً لارتباطه بالنظام العام.
إن المدعی عليه الذي ادعى تقابلاً اذا لم يدفع الرسوم المتوجبة على هذا الادعاء بالتقابل فلا وجه لسماع الدعوى المتقابلة وهذا من متعلقات النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها