تعارض أسباب الحكم أو ترددها بشأن الأسباب المخففة التقديرية يُعدّ قصوراً في التسبيب يوجب النقض متى أفضى إلى غموض في الأساس الذي بُني عليه الحكم.
أن تردد الحكم في حيثياته وتناقضها حول منح الأسباب المخففة التقديرية يبعث الغموض فيه ويعرضه للنقض