إذا ثبتت واقعة الاغتصاب، فإن استخلاص توافر الإكراه أو انتفائه يعود لمحكمة الموضوع بحسب ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وملابساتها، ولا يُفهم من سكون المجني عليها بعد الفعل أنه قبولٌ بالمجامعة أو رضاً بها.
أن تقدير عنصر الاكراه في جريمة الاغتصاب هو من الأمور الموضوعية التي تستقل به محكمة الموضوع أن سكون المجني عليها بعد تعرضها لواقعة الاغتصاب لا يعني أنها كانت موافقة على المجامعة وأن الطاعن جامعها وفض بكارتها بإرادتها