إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وأودعت الأوراق النيابة العامة لإحالتها إلى المرجع المختص، فإن ذلك لا يمنع السير في الدعوى ولا يُعدّ قراراً قابلاً للطعن.
ان اعلان المحكمة عدم اختصاصها وإيداع الاوراق النيابة العامة لإحالتها لمرجعها المختص لا ينبنى عليه منع السير في الدعوى وقرارها هذا لا يقبل الطعن