تقدير جمع العقوبات أو دغمها من سلطة قاضي الموضوع بوصفه أمراً موضوعياً متروكاً لوجدان المحكمة في ضوء الوقائع الثابتة.
ان أمر جمع العقوبات أو دغمها يعتبر من الامور الموضوعية التي يعود تقديرها لقضاة الاساس