• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان أمر جمع العقوبات أو دغمها يعتبر من الامور الموضوعية التي يعود تقديرها لقضاة الاساس

تقدير جمع العقوبات أو دغمها من سلطة قاضي الموضوع بوصفه أمراً موضوعياً متروكاً لوجدان المحكمة في ضوء الوقائع الثابتة.

نص الاجتهاد

ان أمر جمع العقوبات أو دغمها يعتبر من الامور الموضوعية التي يعود تقديرها لقضاة الاساس