• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الحكم الذي لا يعني بذكر الادلة وخلاصة وافية عنها ومناقشة وافية لمعرفة الادلة التي أخذ بها والادلة التي يعتمدها يبقى قاصرا وجديرا بالنقض

وجوب أن يتضمن الحكم بيان الأدلة والخلاصة الوافية عنها ومناقشةً كافيةً لها، مع إظهار الأدلة المعتمد عليها والمستبعدة، وإلا عُدّ الحكم قاصراً في التسبيب وموجباً للنقض.

نص الاجتهاد

ان الحكم الذي لا يعني بذكر الادلة وخلاصة وافية عنها ومناقشة وافية لمعرفة الادلة التي أخذ بها والادلة التي يعتمدها يبقى قاصرا وجديرا بالنقض