• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تنفيذ الحكم الاستئنافي قبل تبليغه ويُعد طلب التحقق من التبليغ من الإشكالات التنفيذية

اشتراط تبليغ الحكم قبل تنفيذه هو أصلٌ إجرائي لازم في جميع الأحكام القابلة للتنفيذ، ويتعين على جهة التنفيذ التثبت من وجود سند التبليغ؛ وإلا كان التنفيذ سابقاً لأوانه ويُثار الأمر بطريق الإشكال التنفيذي.

نص الاجتهاد

إن الحكم الاستئنافي يجب ارفاقه بسند تبليغ قبل تنفيذه وعلى رئيس التنفيذ التحقق من ذلك. وطلب تبليغ الحكم قبل تنفيذه يعتبر من الاشكالات التنفيذية المناقشة: أسباب الاستئناف: إن التبليغ ضروري قبل وضع الحكم موضع التنفيذ حتى يعرف المنفذ عليه ما هو واجبه وقد يكون القرار يحتوي على خطأ ولان القرارات خاضعة لطرق الطعن غير العادية. النظر في الاستئناف: بما أنه في الواقع لا بد من القول أن ما يثيره المستأنف من صميم الاشكالات التنفيذية تأسيساً على كون تنفيذ الحكم بهذه الصورة وهل هو سابق لأوانه أم لا. من الثابت على أن المادة 284 أصول تضمنت على أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام إلا بعد تبليغها إلى الخصم. وقد استقر اجتهاد الهيئة العامة 67/23 تاريخ 2/4/1977 على وجيبة التبليغ قبل التنفيذ تشمل جميع الأحكام بإلزام باستثناء الأحكام الصلحية التي تصدر مبرمة مع ملاحظة أن الأحكام المقرونة بالنفاذ المعجل لا تحتاج إلى تبليغ. وعلى هذا فإن الحكم الاستئنافي المطروح على التنفيذ لا بد أن يرافقه سند تبليغ الحكم عند وضعه في التنفيذ. وبما أن ما أثاره المستأنف في واقعة تتعلق باشكال تنفيذي. وكان الاحرى برئيس التنفيذ مطالبة المستأنف عليه ارفاق سند تبليغ الحكم مما يجعل القرار سابقاً لأوانه. لذلك تقرر بالاتفاق قبول الاستئناف وفسخ القرار لكونه سابقاً لأوانه.