حجية الحكم الصادر عن القضاء العادي واستمراره قابلاً للتنفيذ تبقى قائمة إلى أن يصدر قرار من الجهة المختصة يمسّ موضوعه أو يوقف آثاره، ولا ينهض حكمٌ من القضاء الإداري وحده سبباً لوقف التنفيذ أو تعطيله.
إن الأحكام الصادرة عن جهة تابعة للقضاء العادي واجبة التنفيذ. وصدور حكم اقر في القضية من القضاء الاداري لا يؤثر في سير التنفيذ المناقشة: النظر في الاستئناف: الشكل:الاستئناف مستجمع شرائطه القانونية فهو مقبول شكلاً. الموضوع: بما ان الحكم المطروح إلى التنفيذ صادر عن محكمة تابعة للقضاء العادي. وبما ان هذا الحكم له حجية وله آثارته إلى أن يصدر قرار من محكمة الموضوع فيما حول الموضوع الذي أثارته الجهة المستأنفة. وبما أن الحكم المطروح للتنفيذ واجب النفاذ طالما أن دائرة التنفيذ والمحكمة مصدرة القراريعتبران جهة قضائية واحدة (نظرية الاحكام لأحمد أبو الوفا) فإن صدور حكم آخر من قضاء اداري لا يؤثر في سير القضية طالما أنه لم يتم مراجعة الجهة المختصة بذلك. لذلك تقرر بالاتفاق رفض الاستئناف موضوعاً.