• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للإدارة اقتطاع أي جزء من العقار مجاناً لمجرد وقوعه ضمن المخطط التنظيمي أو لعدم طلب فرزه أو تقسيمه إلى شقق

الاقتطاع المجاني من العقار لا يجوز إلا بسندٍ قانونيّ صريح؛ فلا يكفي وقوع العقار ضمن المخطط التنظيمي، ولا عدم طلب المالك فرزه، ولا تقسيم البناء إلى شقق، لتبرير اقتطاع جزء منه بلا بدل.

نص الاجتهاد

ان عدم خضوع العقار لأحكام قانون تنظيم وعمران المدن أو عدم تقديم المالك طلباً إلى الإدارة لفرز عقاره إلى مقاسم تنفيذاً لأحكام القانون المذكور لا يخول الإدارة حق اقتطاع أي قسم منه مجاناً. كما أن تقسيم البناء إلى شقق سكنية مشغلة لا يخول الإدارة حق الاقتطاع المجاني. لا يجوز الاقتطاع المجاني ولو كان العقار داخلاً ضمن المخطط التنظيمي أو أن الأعمال العمرانية الجارية فيه ملحوظة في ذلك المخطط أو في تخطيطات أخرى