الاقتطاع المجاني من العقار لا يجوز إلا بسندٍ قانونيّ صريح؛ فلا يكفي وقوع العقار ضمن المخطط التنظيمي، ولا عدم طلب المالك فرزه، ولا تقسيم البناء إلى شقق، لتبرير اقتطاع جزء منه بلا بدل.
ان عدم خضوع العقار لأحكام قانون تنظيم وعمران المدن أو عدم تقديم المالك طلباً إلى الإدارة لفرز عقاره إلى مقاسم تنفيذاً لأحكام القانون المذكور لا يخول الإدارة حق اقتطاع أي قسم منه مجاناً. كما أن تقسيم البناء إلى شقق سكنية مشغلة لا يخول الإدارة حق الاقتطاع المجاني. لا يجوز الاقتطاع المجاني ولو كان العقار داخلاً ضمن المخطط التنظيمي أو أن الأعمال العمرانية الجارية فيه ملحوظة في ذلك المخطط أو في تخطيطات أخرى