• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اسقاط الحق الشخصي بتاريخ لاحق لصدور الحكم عن محكمة الموضوع يستوجب

إذا طرأ إسقاط الحق الشخصي بعد صدور حكم محكمة الموضوع، وجب نقض الحكم متى كان لهذا الإسقاط أثرٌ في الدعوى الجزائية أو المدنية التابعة، لأن التنازل اللاحق من شأنه أن يغيّر مركز الخصوم وأثر الحكم.

نص الاجتهاد

ان اسقاط الحق الشخصي بتاريخ لاحق لصدور الحكم عن محكمة الموضوع يستوجب النقض لما لهذا الاسقاط من تأثير على دعوى الحق العام أو الحق الشخصي