إذا طرأ إسقاط الحق الشخصي بعد صدور حكم محكمة الموضوع، وجب نقض الحكم متى كان لهذا الإسقاط أثرٌ في الدعوى الجزائية أو المدنية التابعة، لأن التنازل اللاحق من شأنه أن يغيّر مركز الخصوم وأثر الحكم.
ان اسقاط الحق الشخصي بتاريخ لاحق لصدور الحكم عن محكمة الموضوع يستوجب النقض لما لهذا الاسقاط من تأثير على دعوى الحق العام أو الحق الشخصي