لا تُطرح خبرةٌ قائمة ولا يُصار إلى خبرةٍ جديدة إلا عند وجود نقصٍ جوهري في تقرير الخبرة يعجز الخبراء عن تبيانه أو استكماله أمام المحكمة.
لايجوز اهمال تقرير الخبرة واجراء خبرة جديدة الا اذا وجد في تقرير الخبرة نقصا لم يستطع الخبراء ايضاحه