• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إهمال تقرير الخبرة وإجراء خبرة جديدة إلا إذا شابه نقص لم يستطع الخبراء إيضاحه

لا تُطرح خبرةٌ قائمة ولا يُصار إلى خبرةٍ جديدة إلا عند وجود نقصٍ جوهري في تقرير الخبرة يعجز الخبراء عن تبيانه أو استكماله أمام المحكمة.

نص الاجتهاد

لايجوز اهمال تقرير الخبرة واجراء خبرة جديدة الا اذا وجد في تقرير الخبرة نقصا لم يستطع الخبراء ايضاحه