إذا انتقل الموظف أو عامل الدولة من عملٍ حكومي إلى عملٍ حكومي آخر ضمن الدولة نفسها والتحق به فعلاً، فلا تقوم جريمة ترك العمل لأن شخصية الدولة واحدة ويُنظر إلى ذلك بوصفه استمراراً في خدمتها لا انقطاعاً عنها.
اذا ترك الموظف أو عامل في الدولة عمله للالتحاق بعمل آخر لديها والتحق بالعمل الجديد فأن فعله لا يؤلف جرما لأن الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم اعتبار عودته للعمل في أحد مؤسساتها استمرار للعمل لديها وتنفي عنه جريمة ترك العمل المقصود بالمادة 364عقوبات مكرر