• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقارير الخبرة لا تقييد المحاكم ولا تخرج عن كونها من جملة الأدلة المعروضة عليها وتخضع لتقديرها تأخذ منها ما تشاء وتطرح ما تشاء

تقرير الخبرة من وسائل الإثبات غير الملزمة للقاضي، ويخضع لتقديره الموضوعي؛ فيستخلص منه ما يراه متسقاً مع اقتناعه، ويستبعد ما لا يطمئن إليه.

نص الاجتهاد

ان تقارير الخبرة لا تقييد المحاكم ولا تخرج عن كونها من جملة الأدلة المعروضة عليها وتخضع لتقديرها تأخذ منها ما تشاء وتطرح ما تشاء