تقرير الخبرة من وسائل الإثبات غير الملزمة للقاضي، ويخضع لتقديره الموضوعي؛ فيستخلص منه ما يراه متسقاً مع اقتناعه، ويستبعد ما لا يطمئن إليه.
ان تقارير الخبرة لا تقييد المحاكم ولا تخرج عن كونها من جملة الأدلة المعروضة عليها وتخضع لتقديرها تأخذ منها ما تشاء وتطرح ما تشاء