السداد الفوري للمبلغ المتحقق بسبب الإهمال قبل الادعاء يزيل الضرر ويمنع الحكم بالفائدة القانونية، لأن الفائدة لا تترتب إلا من تاريخ المطالبة القضائية عند الامتناع عن السداد.
اذا سدد المدعى عليه بجرم الاهمال المبالغ الناتجة عن اهماله فور ظهور النقص وقبل الادعاء عليه فأن التسديد يزيل الضرر ولا محل للحكم بالفائدة القانونية لا نها لا تتوجب الا من تاريخ المطالبة القضائية في حال عدم التسديد