• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا سدد المدعى عليه بجرم الاهمال المبالغ الناتجة عن اهماله فور ظهور النقص وقبل الادعاء عليه فأن التسديد يزيل الضرر ولا محل للحكم بالفائدة

السداد الفوري للمبلغ المتحقق بسبب الإهمال قبل الادعاء يزيل الضرر ويمنع الحكم بالفائدة القانونية، لأن الفائدة لا تترتب إلا من تاريخ المطالبة القضائية عند الامتناع عن السداد.

نص الاجتهاد

اذا سدد المدعى عليه بجرم الاهمال المبالغ الناتجة عن اهماله فور ظهور النقص وقبل الادعاء عليه فأن التسديد يزيل الضرر ولا محل للحكم بالفائدة القانونية لا نها لا تتوجب الا من تاريخ المطالبة القضائية في حال عدم التسديد