الوقائع المادية يجوز إثباتها بالبينة الشخصية، بينما التصرفات القانونية لا تثبت بالشهادة إلا عند قيام سبب قانوني يجيز الإثبات بالبينة كوجود مانع أدبي أو مادي.
من الجائز إثبات اللقاءات بالبينة الشخصية لأنها من قبيل الوقائع المادية إلا أنه لا يجوز إثبات مادار في تلك اللقائات من تصرفات قانونية بالبينة الشخصية ما لم تتوافر أسباب قانونية تجيز الاثبات بالشهادة كالمانع الأدبي أو المادي مثلا