• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات الوقائع المادية بالبينة الشخصية ولا يمتد ذلك إلى التصرفات القانونية إلا لوجود مانع يجيز الشهادة

الوقائع المادية يجوز إثباتها بالبينة الشخصية، بينما التصرفات القانونية لا تثبت بالشهادة إلا عند قيام سبب قانوني يجيز الإثبات بالبينة كوجود مانع أدبي أو مادي.

نص الاجتهاد

من الجائز إثبات اللقاءات بالبينة الشخصية لأنها من قبيل الوقائع المادية إلا أنه لا يجوز إثبات مادار في تلك اللقائات من تصرفات قانونية بالبينة الشخصية ما لم تتوافر أسباب قانونية تجيز الاثبات بالشهادة كالمانع الأدبي أو المادي مثلا