يجب إبداء الاعتراض على قيمة الدعوى في الجلسة الأولى، وإلا سقط الحق في التمسك به لاحقاً بعد الدخول في بحث الموضوع.
ان المدعي قدر دعواه في استدعاء الدعوى بمبلغ احد عشر الف ليرة سورية والمدعى عليهم لم يعترضوا على القيمة في الجلسة الأولى الامر الذي يجعل اعتراضهم اللاحق بعد ان بحثوا بالموضوع غير مسموع توفيقاً لأحكام المادة /52/ أصول محاكمات