• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إشارة الحجز الاحتياطي تقوم مقام إشارة الدعوى في حفظ الحق العيني

إشارة الحجز الاحتياطي تُعامل معاملة إشارة الدعوى المحكمة في الأثر القانوني الذي يقرره المشرّع للإشارة على الصحيفة العقارية أو السجل ذي الصلة.

نص الاجتهاد

الاجتهاد القضائي مستقر على أن إشارة الحجز الاحتياطي تقوم مقام إشارة الدعوى