إشارة الحجز الاحتياطي تُعامل معاملة إشارة الدعوى المحكمة في الأثر القانوني الذي يقرره المشرّع للإشارة على الصحيفة العقارية أو السجل ذي الصلة.
الاجتهاد القضائي مستقر على أن إشارة الحجز الاحتياطي تقوم مقام إشارة الدعوى