• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يغني طلب إخراج الحكم للتبليغ واعتبار المستأنف مبلغا عن إرفاق صورة مصدقة عن الحكم عند تقديم الاستئناف

لا يغني طلب إخراج الحكم للتبليغ واعتبار المستأنف مبلّغًا عن وجوب إرفاق صورة مصدقة عن الحكم عند تقديم الاستئناف، ما لم تتحقق الغاية من التبليغ أو يتوافر استثناء قانوني صريح.

نص الاجتهاد

ان قيام الجهة المستأنفة بتقديم استدعاء تطلب فيه إخراج الحكم للتبليغ واعتبارها مبلغة لا يبيح لها تقديم الاستئناف معفى من إرفاق الصورة المقدمة عن الحكم في نفس اليوم. المناقشة: اتفق المدعون مع المدعى عليه على ان يتنازلوا عن الأسهم من عقاراتهم مقابل تعهد يقضي بتنازل زوجته عن ارثها من والدها إضافة إلى تعويض قطعة ارض بحدود/25/دونم إلا ان المدعى عليه تنصل من تعهده بعد تنازل المدعين له عن أسهمهم بالسجل العقاري لذلك فإنه يطلب فسخ التسجيل وإعادة تسجيل السهام بأسماء المدعين. وحيث ان محكمة البداية قضت برد دعوى المدعين وإلزام عواش الحسين بتقديم كل ما يلزم لإجراء معاملة انتقال حصتها الارثية من مؤرثها والدها إلى اسم المدعين أصولاً إلا ان محكمة الاستئناف قضت برد الاستئناف شكلاً. وحيث أنه لا مجال للتحلل من بطلان الاستئناف لعدم إرفاق صورة مصدقة عن الحكم إلا إذا تحققت الغاية من التبليغ وهو تبليغ الحكم إلى المطعون ضده أو إذا كان المطعون ضده هو الذي طلب تبليغ الحكم إلى خصمه أو كان قد صدر وجاهياً بحق المطعون ضده في قضية صلحية. ومن حيث أنه من الثابت ان المستأنف عليه لم يطلب تبليغ الحكم إلى خصمه ولم يتبلغ القرار قبل استئنافه مما كان عليه إرفاق صورة مصدقة عن الحكم المستأنف. وحيث ان قيام الجهة المستأنفة بتقديم استدعاء مؤرخ في 27/6/1987 تطلب فيه إخراج الحكم للتبليغ واعتبارها مبلغة لا يبيح لها تقديم الاستئناف معفى من إرفاق الصورة المصدقة في نفس اليوم مما يجعل القرار المستأنف مستوجبا الرد شكلاً ويكون القرار في محله القانوني لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن.