• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة سلطة تقدير طلب الاستجواب ورفضه ضمنياً متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي للفصل فيها

يعود تقدير الحاجة إلى الاستجواب إلى محكمة الموضوع، فلها رفض الطلب صراحةً أو ضمناً إذا وجدت في ملف الدعوى ما يكفي للحكم، ولا رقابة لمحكمة النقض على هذا التقدير متى كان مبنياً على أسباب سائغة والوقائع المراد استجواب الخصوم عنها واضحة.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد مستقر على أن من حق المحكمة إذا رأت أن الدعوى ليست في حاجة إلى الاستجواب أن ترفض الطلب ، وهي في خيارها بين توجيه الاستجواب أو عدمه لا تخضع لرقابة محكمة النقض ولا شيء يلزم المحكمة أن تقضي صراحة في رفض طلب الاستجواب بل يكفي أن تبني حكمها في الموضوع على أدلة كافية و أسباب سائغة فيعتبر ذلك رفض ضمنيا لطلب الاستجواب ولا مخالفة في ذلك القانون إن عدم الاستجابة لطلب الاستجواب هو رفض ضمني له ، وهذا الأمر منوط بمحاكم الأساس لأنه يعود لها حق استجواب الخصوم من عدمه وعلى ضوء ما يتراءى لها من غموض وإبهام في القضية أو من حاجة إليه ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض مادامت الوقائع المراد الاستجواب عليها واضحة