• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة أن تعيد الخبرة إلا إذا بينت نقص تقرير الخبرة الأولى واستوثقت من عدم كفاية الإيضاحات

إعادة الخبرة لا تكون صحيحة إلا عند وجود نقص محدد في تقرير الخبرة الأولى، مع التزام المحكمة بتسبيب هذا النقص واستيضاح الخبراء أولاً، ثم اللجوء إلى تحقيق فني جديد أو تكميلي إذا لم تكفِ الإيضاحات.

نص الاجتهاد

لا بد في حال إجراء خبرة جديدة من وجود نقص في تقرير الخبرة الأولى ومن ثم يتوجب على المحكمة أن تبين النقص الذي دعاها إلى إعادة الخبرة للمحكمة وبعد استيضاح الخبراء أن تجري تحقيقاً فنياً جديداً أو عملاً تكميلياً آخر بواسطة ذات الخبرة أو غيرهم إذا رأت عدم كفاية الإيضاحات المناقشة: لما كان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن المحكمة لا يجوز لها أن تهمل تقرير الخبرة وتجنح إلى إجراء خبرة ثانية إلا إذا وجدت في تقرير الخبرة نقصاً وفي هذه الحالة يترتب عليها دعوة الخبراء والاستيضاح منهم عن النقص الوارد في التقرير، وإذا رأت عدم كفاية الإيضاحات لها أن تجري تحقيقاً فنياً جديداً أو بعمل تكميلي تعهد به إلى الخبراء أنفسهم أو إلى خبراء آخرين حسب منطوق المادة /154/ من قانون البينات.وكان لابد في حال إجراء خبرة جديدة من وجود نقص في تقرير الخبرة الأولى ويتوجب على المحكمة أن تبين النقص الذي دعاها إلى إعادة الخبرة (تمييز أساس /781/ تاريخ تاريخ 2/2/1956 ولما كان يتضح من الوقائع أن المحكمة أجرت الكشف ثانية بناءً على طلب الجهة المدعى عليها دون أن تبين الأسباب التي أوجبت إعادته مجدداً وتنهج ذلك النهج، كان قرارها الذي لا يأتلف مع هذا الاجتهاد مستحق النقض.