• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبليغ موعد الجلسة إلى الوكيل على استدعاء الاستئناف لا يغني عن التبليغ بالذات ولا يجيز تثبيت الغياب قبل تبليغ مذكرة الإخطار

إذا لم يُبلَّغ الخصم موعد الجلسة بالذات، فإن تبليغ وكيله لا يقوم مقام التبليغ الشخصي في هذا المقام، ولا يصح تثبيت غيابه قبل تبليغه مذكرة الإخطار وفق الإجراءات المقررة.

نص الاجتهاد

إن تبليغ الوكيل موعد الجلسة على استدعاء الاستئناف لا يعتبر تبليغاً بالذات ولا بد من تبليغ مذكرة الاخطار في هذه الحالة قبل تثبيت الغياب المناقشة: النظر في الطعن: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى القرار المطعون فيه وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم التالي: أسباب الطعن: 1 – لم يتم تبليغ الطاعن موعد الجلسة بالذات وقد تم إبلاغ وكيله الموعد مما يعتبر التبليغ قد تم بالواسطة ويتوجب الاخطار قبل تثبيت الغياب. 2 – إن شروط مرض الموت غير متوفرة. 3 – الوكالة المطلوب الغاؤها تعتبر سنداً رسمياً ويعمل بها حتى ثبوت التزوير. فعن ذلك: من حيث أن دعوى الجهة المدعية تقوم على طلب إبطال تصرف المؤرث حيادي بالعقار رقم 2098 جديدة عرطوز العقارية إلى المدعى عليه محمد حسن حيادي بموجب سند كاتب العدل رقم 415 تاريخ 25/2/1987 وإبطال تصرف المدعى عليه المذكور إلى المدعى عليه محمد نصوح بستماية سهم من العقار المذكور بموجب سند الكاتب بالعدل رقم 1957 تاريخ 28/7/197 مع إبطال مفعول السندين المذكورين ونتيجة المحاكمة قررت محكمة البداية إبطال مفعول السندين وإبقاء العقار موضوع الدعوى لجميع الورثة كل حسب سهامه الارثية ولم يقنع المدعى عليه محمد حسن بالحكم فاستأنفه طالباً فسخه وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المتضمن تصديق القرار المستأنف فطعن به المدعى عليه محمد حسن طالباً نقضه للأسباب المذكورة آنفاً. ومن حيث تبين من جلسة 5/1/1985 أن المحكمة قررت تثبيت غياب الطاعن والسير بالدعوى بحقه بمثابة الوجاهي رغم عدم تبلغ موعد الجلسة بالذات وإنما تم تبليغه موعد الجلسة بواسطة وكيله على استدعاء الاستئناف ولما كان من غير الجائز قانوناً تثبيت غياب الطاعن قبل ابلاغه مذكرة الاخطار عملاً بالمادة 117 أصول محاكمات المعدلة/11/من المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 28/4/1979 مما يورث الحكم خللاً في الاجراءات وعلى نحو يملي نقضه وباستطاعة الطاعن اثارة باقي أسباب طعنه مجدداً أمام محكمة الموضوع لذلك تقرر بالاتفاق: نقض القرار المطعون فيه.