الدفع ببطلان القرار لصدوره من القاضي نفسه أو لصلته بتدبيرٍ مؤقت لا يندرج ضمن الإشكال التنفيذي، وإنما هو من الدفوع الموضوعية الخارجة عن اختصاص دائرة التنفيذ، ولا يُقبل التمسك به بعد صدور القرار ما لم يكن ثمة سبب قانوني مستقل للبطلان.
إن مفهوم البطلان من عدمه يخرج عن مفهوم الاشكال التنفيذي ويعتبر من الدفوع الموضوعية التي تخرج عن اختصاص رئيس التنفيذ. المناقشة: اسباب الاستئناف: 1 – بطلان قرار وقف التنفيذ لأن الاستاذ المصري هو الذي أصدر القرار المطروح على التنفيذ وبالتالي فلا حق له بإتخاذ الإجراء المؤقت. إن قرار محكمة النقض وقع من قبل الهيئات ومن ضمنها الاستاذ المصري. في الموضوع: لئن كان مفهوم البطلان من عدمه يخرج عن مفهوم الاشكال التنفيذي وبالتالي يعتبر من الدفوع الموضوعية التي اخرج عن اختصاص دائرة التنفيذ. ولئن كان القرار جاء متفقاً مع هذه القاعدة إلا أنه على سبيل المعرفة العلمية اللازمة لا بد من التنويه إلى امر مهم في هذه القضية: 1 – ليس سبباً لعدم الصلاحية ان يكون القاضي قد أصدر حكماً وقتياً أو مستعجلاً وان قرارات وقف التنفيذ من القرارات المؤقتة وبالتالي من حق القاضي ان يشارك في التدبير المستعجل. إن صدور القرار بالوقف في حال هذه القضية لا يجعل منه باطلاً لأن كل ذلك قبل الفصل في هذه القضية لأن القرار غير باطل ولا يملك المستأنف حق التمسك بالابطال. وطالما أن القرار قد تم صدوره فلم يعد من الجائز القول أنه باطل لأن المجال في التمسك بما أراده المستأنف هو قبل صدور القرار. 3 – كان الاحرى بالمستأنف أن يلفت نظر المحكمة مصدرة القرار في ذلك قبل صدور القرار لا بعده. وعلى كل فإن التدبير المستعجل المتخذ ولو كان من قبل القاضي مصدر القرار الاصلي لا يجعل منه باطلاً كل ذلك عملاً بالمفهوم الماس لاحكام رد القضاة وصلاحيتهم (احمد ابو الوفا – التعليق على قانون التشريعات). لذلك تقرر بالاتفاق رفض الاستئناف موضوعاً.