• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تنفيذ الحكم الجزائي إلا بعد اكتسابه الدرجة القطعية، ولا يجزأ في التنفيذ إذا كان غير قابل للتجزئة

الأحكام الجزائية لا تنفذ إلا بعد صيرورتها قطعية، ويشمل ذلك القرارات غير القابلة للتجزئة التي لا يجوز تنفيذها جزئياً ما دام جزء منها أو أحد المحكوم عليهم لم تكتسب الدعوى بالنسبة إليه الدرجة القطعية.

نص الاجتهاد

الأحكام الجزائية لا تنفذ إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية وهذا من متعلقات النظام العام والقرار غير القابل للتجزئة لا ينفذ إلا بعد اكتسابه الدرجة القطعية المناقشة: اسباب الاستئناف:1القرار الجزائي غير مكتسب الدرجة القطعية.2 المستأنف عليها بعد أن لجأت إلى الطريق الجزائي لجأت إلى الطريق المدني.3 المطلوب التنفيذ ضدهم ثلاثة والثاني قد توفي.الموضوع:بما أنه من الثابت على أن القرار المطروح على التنفيذ هو قرار جزائي صادر عن محكمة استئناف الجنح في دمشق.وبما أنه من الثابت على أن القرار تضمن الهدم وإزالة التعدي.وبما ان هذا القرار غير قابل للتجزئة إذ صدر على ثلاثة ولا يجوز في أي حال من الأحوال التنفيذ في هذه القضية إلا بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.وبما أن النهي عن تنفيذ الأحكام الجزائية إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية من متعلقات النظام العام وطالما القرار غير قابل للتجزئة ولم يكتسب الدرجة القطعية فإن القرار سابق لأوانه. لذلك تقرر بالاتفاق قبول الاستئناف موضوعاً.