تقدير التعويض الجابر للضرر من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك متى مارست سلطتها على وجهٍ سليم.
تقدير التعويض الذي يجبر الضرر من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع دون معقب عليها