• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير التعويض الذي يجبر الضرر من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع دون معقب عليها

تقدير التعويض الجابر للضرر من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك متى مارست سلطتها على وجهٍ سليم.

نص الاجتهاد

تقدير التعويض الذي يجبر الضرر من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع دون معقب عليها