• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا وضع العامل الذي كان ترك العمل نفسه تحت تصرف الادارة قبل صدور قانون العفو وكانت الادارة رفضت عودته فأنه يستفيد من أحكام قانون العفو

استفادة العامل الذي ترك العمل ثم وضع نفسه تحت تصرف الإدارة قبل صدور قانون العفو من أحكام العفو إذا رفضت الإدارة عودته، لأن هذه الأحكام متعلقة بالنظام العام.

نص الاجتهاد

اذا وضع العامل الذي كان ترك العمل نفسه تحت تصرف الادارة قبل صدور قانون العفو وكانت الادارة رفضت عودته فأنه يستفيد من أحكام قانون العفو التي هي من النظام العام