استفادة العامل الذي ترك العمل ثم وضع نفسه تحت تصرف الإدارة قبل صدور قانون العفو من أحكام العفو إذا رفضت الإدارة عودته، لأن هذه الأحكام متعلقة بالنظام العام.
اذا وضع العامل الذي كان ترك العمل نفسه تحت تصرف الادارة قبل صدور قانون العفو وكانت الادارة رفضت عودته فأنه يستفيد من أحكام قانون العفو التي هي من النظام العام