سقوط العقوبة الجزائية يزيل ولاية المحكمة الجزائية في نظر طلب التعويض المدني التابع، فلا يُقبل هذا الطلب أمامها بعد زوال الأساس الجزائي.
متى سقطت العقوبة الجزائية فلا مجال للمطالبة بالتعويضات المدنية أمام المحاكم الجزائية