• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

متى سقطت العقوبة الجزائية فلا مجال للمطالبة بالتعويضات المدنية أمام المحاكم الجزائية

سقوط العقوبة الجزائية يزيل ولاية المحكمة الجزائية في نظر طلب التعويض المدني التابع، فلا يُقبل هذا الطلب أمامها بعد زوال الأساس الجزائي.

نص الاجتهاد

متى سقطت العقوبة الجزائية فلا مجال للمطالبة بالتعويضات المدنية أمام المحاكم الجزائية