• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا ردت محكمة الاستئناف شكلا انحصر تدقيق محكمة

عند صدور حكم بردّ الاستئناف شكلاً، تنحصر رقابة محكمة النقض في هذا الحكم فقط، ولا تُراجع ما سبقه من قرارات أو إجراءات.

نص الاجتهاد

اذا ردت محكمة الاستئناف شكلا انحصر تدقيق محكمة النقض بحكم الاستئناف المذكور ولا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات