عند صدور حكم بردّ الاستئناف شكلاً، تنحصر رقابة محكمة النقض في هذا الحكم فقط، ولا تُراجع ما سبقه من قرارات أو إجراءات.
اذا ردت محكمة الاستئناف شكلا انحصر تدقيق محكمة النقض بحكم الاستئناف المذكور ولا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات