الضبط المنظم من الضابطة الحراجية يبقى حجةً ذات قوة ثبوتية إلى أن يثبت تزويره، ولا تنقضه شهادة المختار وحدها ولا ما يخالفها من أقوال ما لم يثبت ما يزيل حجيته.
أن الاعتراف في الضبوط المنظمة من قبل الضابطة الحراجية لا تبطله شهادة المختار . المناقشة: لما كانت محكمة الاستئناف استندت في حكمها الاصراري الى شهادة مختار قرية زينو بتصرف المستأنف عليه في الأرض منذ القديم , ولما كان اعتراف المذكور أمام منظمي الضبط لا تبطله شهادة هذا المختار لان لمثل هذا الضبط قوة ثبوتية إلى أن يثبت تزويره بمقتضي المادة 53 من قانون الضابطة الحراجية الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 86 تاريخ 30/9/1953 .