• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان ضبوط المحاكمة تعتبر من الوثائق الرسمية مما يوجب أن تكون صحيحة في الشكل حتى تكون لها قوة الاثبات وكان بالتالي عدم ذكر أسماء الهيئة

كل محضر جلسة يُعدّ وثيقة رسمية يجب أن يستوفي بياناته الشكلية الجوهرية ليحتجّ به في الإثبات، فإذا خلا من أسماء الهيئة الحاكمة وممثل النيابة عند وجوب ذكرهم، سقطت قوته الثبوتية ووقع بطلان إجرائي يؤثر في الحكم.

نص الاجتهاد

ان ضبوط المحاكمة تعتبر من الوثائق الرسمية مما يوجب أن تكون صحيحة في الشكل حتى تكون لها قوة الاثبات وكان بالتالي عدم ذكر أسماء الهيئة الحاكمة وممثل النيابة على محضر أحدى الجلسات يفقدها قوتها الثبوتية ويشكل اخلالا بأصول تشكيل المحكمة وبطلانا في الاجراءات يؤثر على سلامة الحكم ويجعله معدوما