يجب على المحكمة أن تجيب على الطلبات الجوهرية المطروحة أمامها، ومنها طلب الفوائد القانونية، وأن يُعدّ السكوت عنها قصوراً موجباً للنقض.
إذا طلبت جهة الادعاء الشخصي الحكم لها بالفوائد القانونية ولم ترد المحكمة على هذا الطلب بالسلب أو الإيجاب كان حكمها معرضا للنقض