• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا طلبت جهة الادعاء الشخصي الحكم لها بالفوائد القانونية ولم ترد المحكمة على هذا الطلب بالسلب أو الإيجاب كان حكمها معرضا للنقض

يجب على المحكمة أن تجيب على الطلبات الجوهرية المطروحة أمامها، ومنها طلب الفوائد القانونية، وأن يُعدّ السكوت عنها قصوراً موجباً للنقض.

نص الاجتهاد

إذا طلبت جهة الادعاء الشخصي الحكم لها بالفوائد القانونية ولم ترد المحكمة على هذا الطلب بالسلب أو الإيجاب كان حكمها معرضا للنقض