• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن تعديل قيمة التعويض من المحكمة الاستئنافية بالزيادة هو أمر موضوعي يدخل ضمن سلطتها التقديرية ولا تجوز مناقشته أمام محكمة

تقدير مقدار التعويض وتعديله من محكمة الموضوع ضمن سلطتها التقديرية متى كان في حدودها القانونية، ولا تُراجع فيه أمام محكمة النقض ما دام لا ينطوي على مخالفة قانونية. ودعوى التابع على المتبوع إذا كانت مدنية بطبيعتها تخرج عن اختصاص القضاء الجزائي.

نص الاجتهاد

أن تعديل قيمة التعويض من المحكمة الاستئنافية بالزيادة هو أمر موضوعي يدخل ضمن سلطتها التقديرية ولا تجوز مناقشته أمام محكمة النقض وان دعوى التابع على المتبوع تشكل دعوى مدنية وهي ليست من اختصاص القضاء الجزائي