مسائل تقدير الأدلة، واستخلاص الوقائع، وتكوين القناعة، وتوزيع المسؤولية، وتحديد مقدار التعويض، هي من سلطة محكمة الموضوع وحدها، ولا معقب عليها في ذلك ما دام تقديرها سائغاً ومبنياً على عناصر الدعوى.
ان تقدير الادلة واستخلاص الحقيقة وتكوين القناعة الشخصية وتوزيع المسؤولية وتحديد التعويض الملائم من الامور الموضوعية التي تستقل محاكم الموضوع بتقديرها بلا معقب