• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقدير الادلة واستخلاص الحقيقة وتكوين القناعة الشخصية وتوزيع المسؤولية وتحديد التعويض الملائم من الامور الموضوعية التي تستقل محاكم

مسائل تقدير الأدلة، واستخلاص الوقائع، وتكوين القناعة، وتوزيع المسؤولية، وتحديد مقدار التعويض، هي من سلطة محكمة الموضوع وحدها، ولا معقب عليها في ذلك ما دام تقديرها سائغاً ومبنياً على عناصر الدعوى.

نص الاجتهاد

ان تقدير الادلة واستخلاص الحقيقة وتكوين القناعة الشخصية وتوزيع المسؤولية وتحديد التعويض الملائم من الامور الموضوعية التي تستقل محاكم الموضوع بتقديرها بلا معقب