تقدير المسؤولية وتحديد مقدار التعويض من سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ولا معقب عليها من جهة النقض متى كان تقديرها سائغاً ومبنياً على عناصر الدعوى.
أن تحديد المسؤولية وتقدير التعويض من الامور الموضوعية التي يعود تقديرها الى محكمة الموضوع دون معقب