• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن تحديد المسؤولية وتقدير التعويض من الامور الموضوعية التي يعود تقديرها الى محكمة الموضوع دون معقب

تقدير المسؤولية وتحديد مقدار التعويض من سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ولا معقب عليها من جهة النقض متى كان تقديرها سائغاً ومبنياً على عناصر الدعوى.

نص الاجتهاد

أن تحديد المسؤولية وتقدير التعويض من الامور الموضوعية التي يعود تقديرها الى محكمة الموضوع دون معقب