إذا استقلّت محكمة الموضوع بتقدير التعويض، وجب عليها أن تُظهر الأسس والاعتبارات التي اعتمدتها في هذا التقدير، لأن رقابة محكمة النقض لا تُمارس على تقديرٍ مجرّد من أسبابه.
لئن كانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير التعويض إلا أنه لا بد لها من بيان الأسس التي اعتمدتها في هذا التقدير ليتسنى لمحكمة النقض ممارسة رقابتها