• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مسؤولية مؤسسة التامين تخضع للشروط الواردة في عقد التامين بالنسبة للأضرار التي تصيب السيارة المؤمن عليها أو صاحبها في حين إن مسؤوليتها

تخضع مسؤولية مؤمن المركبة لشروط عقد التأمين في ما يتعلق بأضرار المؤمن له والمركبة المؤمن عليها، أما تعويض الغير المتضرر من المركبة المؤمنة فتقوم فيه مسؤولية المؤمّن عليها قانوناً على أساس مفترض، ويبقى تقدير المسؤولية والتعويض من صلاحية محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

إن مسؤولية مؤسسة التامين تخضع للشروط الواردة في عقد التامين بالنسبة للأضرار التي تصيب السيارة المؤمن عليها أو صاحبها في حين إن مسؤوليتها تكون مفترضة بموجب أحكام القإنون بالنسبة للأضرار المادية والجسدية التي تصيب الغير من قبل السيارة المؤمن عليها . إن تحديد المسؤولية وتقدير التعويض واستخلاص الحقيقة من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها إلى محكمة الموضوع دون معقب .