تخضع قواعد الملاحقة والتقادم للأثر المباشر، لكن لا يجوز تطبيق مدة تقادم جديدة بما يتجاوز الحد الأقصى أو السقف الزمني الذي نص عليه القانون المعدل.
إن القوانين المتعلقة بالملاحقة والتقادم تخضع لمبدأ الأثر المباشر، لكن لا يجوز أن تتجاوز المدة الجديدة الحد الذي رسمه القانون المعدل. قرار قرار محكمة النقض السورية رقم 743 أساس 911 تاريخ 9/4/1991.