• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأثر المباشر لقوانين الملاحقة والتقادم مع عدم جواز تجاوز الحد القانوني الجديد

تخضع قواعد الملاحقة والتقادم للأثر المباشر، لكن لا يجوز تطبيق مدة تقادم جديدة بما يتجاوز الحد الأقصى أو السقف الزمني الذي نص عليه القانون المعدل.

نص الاجتهاد

إن القوانين المتعلقة بالملاحقة والتقادم تخضع لمبدأ الأثر المباشر، لكن لا يجوز أن تتجاوز المدة الجديدة الحد الذي رسمه القانون المعدل. قرار قرار محكمة النقض السورية رقم 743 أساس 911 تاريخ 9/4/1991.