• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز أن يكون الحكم متردداً بين الحكم بعين الشيء وقيمته لأنه لا يحسم النزاع

الحكم الذي يترك محل الالتزام متردداً بين عين الشيء وقيمته حكم غير جائز، لأنه لا يفصل الخصومة فصلاً نهائياً ولا يحدد المحكوم به تحديداً قاطعاً.

نص الاجتهاد

أن الحكم المتردد بين عين الشيء وقيمته غير جائز لانه لا يحسم النزاع .