الحكم الذي يترك محل الالتزام متردداً بين عين الشيء وقيمته حكم غير جائز، لأنه لا يفصل الخصومة فصلاً نهائياً ولا يحدد المحكوم به تحديداً قاطعاً.
أن الحكم المتردد بين عين الشيء وقيمته غير جائز لانه لا يحسم النزاع .