لا يُعد عقد الإذعان العقدُ الذي يبرمه طرفٌ مع جهةٍ تنظّم شروط الإقراض لتمويل مشروع تجاري، ما لم تتحقق خصائص الإذعان من سيطرة اقتصادية واحتكار فعلي أو قانوني وتعلّق العقد بضرورات أولية للمستهلك.
ليس عقد إذعان العقد الذي تنظمه وكالة اللاجئين الفلسطينيين مع بعض اللاجئين و المتضمن إقراضهم رأس مال من اجل عمل تجاري معين وفقا للشروط التي تعتمدها الوكالة المذكورة لان من خصائص عقد الإذعان ان يكون احد الطرفين في مركز اقتصادي متغلب لما يتمتع به من احتكار قانوني أو فعلي وان يتعلق العقد بسلع او مرافق تعتبر من الضرورات الأولية بالنسبة للمستهلك لبائع المنقول امتياز على البيع لما يستحق له من الثمن وملحقاته وللدائن ان يحل محل البائع بالنسبة لهذا الدين