تثبيت المصالحة القضائية مشروط باستمرار تمسك جميع الأطراف بها حتى لحظة صدور الحكم؛ أما العدول عنها قبل الحكم فيسقط حق المحكمة في تثبيتها.
استقر الاجتهاد القضائي على أنه لا يجوز للمحكمة أن تقوم بتثبيت المصالحة بين الأطراف إلا إذا استمروا بالتمسك بها حتى جلسة صدر الحكم القاضي بتثبيتها