• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تثبت المصالحة قضائياً إلا إذا ظل الخصوم متمسكين بها حتى صدور الحكم

تثبيت المصالحة القضائية مشروط باستمرار تمسك جميع الأطراف بها حتى لحظة صدور الحكم؛ أما العدول عنها قبل الحكم فيسقط حق المحكمة في تثبيتها.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد القضائي على أنه لا يجوز للمحكمة أن تقوم بتثبيت المصالحة بين الأطراف إلا إذا استمروا بالتمسك بها حتى جلسة صدر الحكم القاضي بتثبيتها